تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 978

مساهمون:

ص٩٧٨
لاغتفار مثل هذه الجهالة ( 1 ) عرفا
شرح
بنفسه ، أو إجارتها للغير

شرط الأداء ( شرط الفعل )

ولو منع عن صحة اشتراط الحق كفى في صحة الاشتراط تعلقه بالأداء اى أداء حق الخراج دون انتقال الحق من ذمته إلى ذمة المستأجر اى اشتراط الفعل لا النتيجة نظير ما لو كان مدينا لزيد فباع متاعه من عمرو واشترط عليه أداء دينه لزيد هذا تمام الكلام في معقولية اشتراط انتقال حق الخراج من المالك إلى المستأجر إما على نحو شرط الحق أو شرط الفعل واما مشكلة الجهالة في هذا الشرط التي أثارها في المسالك فهو ( الوجه الثاني ) مما أورد « 1 » على صاحب الجواهر من أن اشتراط الحق لا يرفع الجهالة ، لأنه إذا كان الحق مجهولا فالصحيح هو عدم ارتفاع الجهالة إلا أنه لا دليل على قادحية مطلق الجهل في العقود حتى في الشرط والقدر المتيقن من الإجماع انما هو الجهالة في نفس أركان العقد ، كالعوضين في البيع ، لعدم اطلاق لفظي معتبر في البين ، فليس الا الإجماع والقدر المتيقن منه ما ذكر ودليل نفى الغرر مختص بالبيع .

العرف وجهالة الشرط

( 1 ) أي الجهالة في توابع العقد دون أركانها كالعوضين والمتعاقدين فلا يكون مثلها موردا للإجماع على عدم جواز الجهالة في العقد الموجب للغرر ، وليس لدينا دليل لفظي يمنع عن مطلق الغرر كي يؤخذ بإطلاقه ويؤيد ذلك ما يشترط في البيع أو الإجارة من كون الضريبة أو الحراسة
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 192
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 978 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي