تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
الضمان ، فان المحيل يكون مشغول الذمة للمحتال الا انه ينتقل ذمة إلى ذمه المحال عليه بالحوالة مع قبول المحتال ، وكذا الضمان فان ذمة المضمون له ينتقل إلى الضامن بالضمان وفي المقام لو جعل موضوع الخراج - حين العقد - أعم من المالك والمستأجر كان الحق قابلا للانتقال من المالك إلى المستأجر بالشرط ، لعموم أدلة الاشتراط من دون محذور ، فإذا اشتغلت ذمة المستأجر بحق الخراج وجب عليه الأداء تكليفا لتبعية الحكم التكليفي للوضعى ، كما في سائر الديون والحقوق ، فان وجوب الأداء تابع لاشتغال الذمة وكذا الكلام في اشتراط حق الزكاة على المشترى فإنه إذا اشترى الثمرة التي تعلق بها الزكاة تبعها الحق لا محالة ويجب عليه أدائها

شرط النتيجة

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن مشكلة « 1 » تعلق الشرط بانتقال الحق من ذمة المؤجر إلى عهدة المستأجر على سبيل النتيجة بدعوى : « عدم القدرة عليه ، لأن التقبيل معاملة بين المالك وبين السلطان قد استتبعت تعلق الخراج به وثبوته في ذمّته وهذا حكم شرعي متوجه إليه وليس له نقل الحكم التكليفي ، أو الوضعي إلى شخص آخر حتى بالشرط لخروجه عن اختياره ، إلا إذا قام دليل خاص على وفاء الشرط بذلك غير الأدلة العامّة القائمة على نفوذ الشرط . . . » والجواب انه يثبت القدرة على الانتقال من ذمة المالك إلى ذمة الزارع إذا كانت المعاملة بين المالك والسلطان على موضوع أعم من المالك والزارع ولو على الترتيب بمعنى ان يكون المالك مختارا بين تعهده بنفسه أو إحالته إلى الزارع مع قبول السلطان ، نظير ما إذا آجره الدار على نحو أعم من الانتفاع
هامش
( 1 ) مستند العروة ص 454 كتاب الإجارة