تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 976

مساهمون:

ص٩٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
هذا الشرط - انه من اشتراط كون حق الخراج عليه ، نحو اشتراط حق الزكاة على مشترى الثمرة مع عدم العلم بمقدارها ، فلا يقدح جهالة ما يؤديه عن ذلك ، إذ ليس هو اشتراط قدر ، بل هو اشتراط حق ، وربّما لا يؤدى عنه شيئا ، ومرجعه إلى صيرورة الزارع كالمالك ، في تعلق هذا الحق به الّذي لا إشكال في صحة اشتراطه عليه ، ولو مؤكدا ومثل ذلك ليس من الجهالة في شيء ، كما هو واضح »

عدم معقولية اشتراط الحق

وأورد عليه في المستمسك « 1 » بوجهين ( الأول ) : عدم معقولية اشتراط الحق بدعوى : « انّ موضوع حق الخراج هو المالك ، فكيف يمكن ان يجعل موضوعه غيره ، فان أمر موضوع الحق بيد جاعله ، ولا يكون بيد غيره ، فاشتراط ذلك غير معقول فضلا عن أن يكون صحته مما لا إشكال فيها وكذا الحكم في اشتراط حق الزكاة فان متعلقه عين النصاب ، وليس متعلقا بالمالك ليكون مما نحن فيه ، نعم خطاب أداء الزكاة متعلق بالمالك واشتراط كونه على المشترى بحيث يخرج المالك عن موضوع الخطاب أيضا غير معقول ، إذ ليس للمأمور صلاحية نقل الخطاب المتعلق به إلى غيره »

امكان اشتراط الحق

ويمكن الجواب بأن أمر حق الخراج بيد السلطان ، فله أن يجعل موضوعه خصوص المالك ، أو أعم منه ومن الزارع لو أراد ، فللمالك حينئذ اشتراطه في ضمن الإجارة أو المزارعة أو نحو ذلك ، لان موضوع الخراج أعم منه حينئذ فلا مانع من انتقال ذمته إلى ذمة غيره ، وهذا نظير الحوالة و
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 192 .