. . . . . . . . . .
شرح
« المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وقد ذكروا ذلك في كتاب المزارعة والمساقاة « 2 »
مشكلة جهالة حق الخراج
وقد منع اشتراط الخراج على المستأجر في المسالك « 3 » بالجهالة القادحة للعقد قائلا : « لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها » فإنه وان قرر أصل الاشتراط بالمقدار المعلوم من الخراج إلا أنه إذا زاد السلطان على ذلك شيئا لم يتناول الشرط تلك الزيادة وكانت على المالك ، لعدم شمول الشرط لها ، كما عن جمع من الأصحاب « 4 » وعلّله في المسالك بأنها غير معلومة فلا يمكن اشتراطها للغررتصحيح اشتراط الحق
وقد حاول في الجواهر « 5 » الجواب عن ذلك بأنه من اشتراط الحق لا القدر ، وأصل الحق لا جهالة فيه ولا يقدح جهالة ما يؤديه عن ذلك قال ( قدّس سرّه ) « قلت لعلّ الوجه في اطلاق النص « 6 » والفتوى « 7 » صحةهامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 30 في الباب 20 من أبواب المهور ح 4 كتاب النكاح ط الاسلامية .
( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 458 كتاب المزارعة .
( 3 ) المسالك ج 5 ص 34 كتاب المزارعة عند شرحه لقول الشرائع « الخامسة خراج الأرض ومئونتها على صاحبها الا ان يشترطه على الزارع »
( 4 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 458 - 459 .
( 5 ) الجواهر ج 72 ص 46 كتاب المزارعة
( 6 ) وهو ما يأتي في الشرح من النصوص
( 7 ) لاحظ الفتاوى في مفتاح الكرامة ج 15 ص 458 كتاب المزارعة عند شرح القواعد قوله :
« وخراج الأرض ومئونتها على المالك الا ان يشترطه على العامل »