تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 975

مساهمون:

ص٩٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
« المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وقد ذكروا ذلك في كتاب المزارعة والمساقاة « 2 »

مشكلة جهالة حق الخراج

وقد منع اشتراط الخراج على المستأجر في المسالك « 3 » بالجهالة القادحة للعقد قائلا : « لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة فلا يمكن اشتراطها » فإنه وان قرر أصل الاشتراط بالمقدار المعلوم من الخراج إلا أنه إذا زاد السلطان على ذلك شيئا لم يتناول الشرط تلك الزيادة وكانت على المالك ، لعدم شمول الشرط لها ، كما عن جمع من الأصحاب « 4 » وعلّله في المسالك بأنها غير معلومة فلا يمكن اشتراطها للغرر

تصحيح اشتراط الحق

وقد حاول في الجواهر « 5 » الجواب عن ذلك بأنه من اشتراط الحق لا القدر ، وأصل الحق لا جهالة فيه ولا يقدح جهالة ما يؤديه عن ذلك قال ( قدّس سرّه ) « قلت لعلّ الوجه في اطلاق النص « 6 » والفتوى « 7 » صحة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 30 في الباب 20 من أبواب المهور ح 4 كتاب النكاح ط الاسلامية . ( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 458 كتاب المزارعة . ( 3 ) المسالك ج 5 ص 34 كتاب المزارعة عند شرحه لقول الشرائع « الخامسة خراج الأرض ومئونتها على صاحبها الا ان يشترطه على الزارع » ( 4 ) راجع مفتاح الكرامة ج 15 ص 458 - 459 . ( 5 ) الجواهر ج 72 ص 46 كتاب المزارعة ( 6 ) وهو ما يأتي في الشرح من النصوص ( 7 ) لاحظ الفتاوى في مفتاح الكرامة ج 15 ص 458 كتاب المزارعة عند شرح القواعد قوله : « وخراج الأرض ومئونتها على المالك الا ان يشترطه على العامل »
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 975 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي