ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى ( 1 ) ولا يضر كونه مجهولا من حيث القلّة والكثرة
شرح
ثم إنه لا إشكال ، بل لا خلاف « 1 » في ان الخراج - وهو ما يقرره السلطان على الأرض من الغلة أو ما بحكمها على المتقبل ، دون المستأجر ، الا مع الشرط « 2 » لأنه حق ثابت في عهدته عوضا عن تقبيله الأرض ، عليه جملة من الأخيار « 3 »
هذا مضافا إلى أصالة براءة ذمة المستأجر عن الخراج
وخبر سعيد الكندي قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام إني آجرت قوما أرضا ، فزاد السلطان عليهم فقال عليه السّلام أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم ، قال : إنهم إنما زاد وعلى أرضك » « 4 »
فإنه يدل على أن ما زاد السلطان على الخراج المقرر المشروط كونه على القوم المستاجرين يكون على المتقبل كأصل الخراج
اشتراط الخراج على المستأجر
( 1 ) الكلام في اشتراط الخراج على المستأجر الأقوى - كما في المتن - صحة اشتراط كونه على المستأجر ، لعمومهامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ص 459 كتاب المزارعة
( 2 ) كما ذكروا ذلك في كتاب المزارعة والمسافات
( 3 ) الوسائل ج 15 ص 157 في الباب 72 من احكام الأرضين من أبواب جهاد العدو ح 1 و 2 وص 110 الباب 41 منها ح 2 .
( 4 ) الوسائل ج 19 ص في الباب 16 من أبواب المزارعة ح : 10 استدل به جمع من الأصحاب على ما ذكرنا واجبروا ضعف الرواية بجهالة سعيد وضعف غيره بعمل الأصحاب ، لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص 459 .