تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 973

مساهمون:

ص٩٧٣
خاتمة : فيها مسائل ( الأولى ) : خراج الأرض « 1 » المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها ( 1 )
شرح

[ خاتمة : فيها مسائل ]

[ المسألة ( الأولى ) : ] اشتراط الخراج على مستأجر الأرض

المراد بمالك الأرض الخراجية

( 1 ) هو المتقبل لها المالك للتصرف فيها دون عينها ، لان الأرضي الخراجية - وهي العامرة حين الفتح - لا تصير ملكا لأحد ، ولو تبعا للآثار والبناء ، وان قيل به ، بل هي باقية على ملك المسلمين كافة إلى الأبد من ولد ومن لم يولد ، نعم أمرها بيد ولى الأمر وسلطان الوقت حقا كان أو باطلا ، كما حرّر في محله - فله إقطاع وقبالة قطعة منها لشخص ، أو اشخاص وجعل الخراج عليهم ، وللمتقبل إجارة الأرض لغيره ، وقد يعبّر عن المستأجر بالزارع ، وعن المتقبل بصاحب الأرض ، أو ربّ الأرض ، أو مالك الأرض ، فالمراد به في المتن مالك التصرف أو مالك المنفعة دون مالك نفس الأرض

الخراج على مالك الأرض

هامش
( 1 ) الخراج بالتثليث : المال المضروب على الأرض ، وأصله ما يحصل من غلّة الأرض .