فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 964
وليس له ردّه إليه إذا لم يرض ، ويضمن له إن تلف ، أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع ( 1 ) ( مسألة 13 ) : إذا خاطر ثوبه قباء ، وادعى المستأجر أنه أمره بان يخيطه قميصا ، فالأقوى تقديم قول المستأجر لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء ( 2 ) الفرع الثالث [ في ضمان الأجير ] ( 1 ) لا يجوز حمل المتاع من المكان الّذي نقله إليه الأجير إلى المكان الأول الا ان يرضى المالك ، لأنه مال الغير لا يجوز التصرف فيه الا باذنه ورضاه ، ولو فعل وتلف أو عاب يكون ضامنا لعموم أدلة الضمان ، كما في غير المقام من موارد التصرف في مال الغير بغير إذنه وبعد سقوط دعواه بيمين المستأجر لا يكون أمينا في ظاهر الشرع [ ( مسألة 13 ) : ] النزاع في خياطة الثوب ( 2 ) تعرض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع ( الأول ) : حكم نزاع الخياط مع مالك الثوب في كيفية الخياطة من حيث تقديم قول المستأجر ( اى المالك ) وعدمه ( الثاني ) : ضمان الخياط للنقص الوارد على الثوب بخياطة ، يديعها الخياط ، فيجب عليه الأرش ( الثالث ) : حكم نقض الثوب ( اى فتكه ) لو اراده الخياط ( الرابع ) : ضمان الخياط النقص الحاصل بالنقض بعد الخياطة ، وهو الأرش الثاني ( الخامس ) : هل يجب على الخياط قبول طلب المالك تعويض الخيط بالثمن لو كان له