تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 962

مساهمون:

ص٩٦٢
وان طلب منه الرّد إلى المكان الأول وجب عليه ( 1 )
شرح
فتحصل مما ذكرنا : ان الأظهر في جميع الصور الثلاثة هو التحالف لسماع دعوى الطرفين

الفرع الثاني وجوب ردّ المتاع

( 1 ) إذا حمل الأجير المتاع إلى المكان الّذي كان يدّعيه ، ولكن سقطت دعواه إما بيمين المستأجر أو بالتحالف فهل يجب عليه ردّ المتاع إلى المكان الأول لو طلب منه المستأجر المالك للمتاع أولا يقول المصنف ( قدّس سرّه ) بالوجوب وقد يستدل عليه بوجوه لا يخلو بعضها من النقاش ( الأول ) ما عنه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » « 1 » وفيه أولا : ضعف السند لأنه نبوي لم يثبت من طرقنا ، كما أفيد « 2 » وثانيا : ضعف الدلالة ، لأن مدلوله الأداء إلى المالك ، لا المكان الأول ، وربما يحصل بحضور المالك في البلد الّذي نقل المتاع إليه ( الثاني ) : ما روى من قوله ( عليه السّلام ) « الغصب كله مردود » « 3 » وهذا كسابقه في الدلالة لحصول الرد إلى المالك في غير المكان الأول ، كما إذا كان حاضرا في بلد النقل ( الثالث ) : السيرة - وهي العمدة في المقام - لان خصوصية المكان تكون كسائر الخصوصيّات القائمة بالعين مضمونة على المتلف ، كوصف الصحة و
هامش
( 1 ) - مستدرك الوسائل ج 17 ، ص 88 في الباب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 4 . ( 2 ) - مستند العروة كتاب الإجارة ص 449 . ( 3 ) - الوسائل ج ص في الباب 1 من أبواب كتاب الغصب ح 3 وج ص في الباب 1 من كتاب الأنفال ح 4 .