تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 948

مساهمون:

ص٩٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
فقال : فيما لو قال « بعتك وأنا صبي » انه يقدم مدّعى الصحة - يعنى المشترى - وقال : ان تقديم قول البائع في غاية الضعف وقال : فيما إذا قال بعتك بعبد فقال : بل بحرّ انه يقدم قول مدّعى الصحة . . . » ولا يخفى : انه أصرّ في مفتاح الكرامة « 1 » على جريان أصالة الصحة في العقود مطلقا في الأركان وغيرها ونقل عن السبزواري في الكفاية انه المعروف بين الأصحاب مستندين إلى أن الأصل في عقود المسلمين وأفعالهم وأقوالهم الصحة ، وأن الأصل عدم العقد الفاسد ، لأنه مهما أمكن حمل فعل المسلم على الصحة يجب الحمل عليه . . . » وقد ذهب السيد الحكيم في المستمسك « 2 » إلى القول بالإطلاق معترضا على جامع المقاصد ب‍ « ان التفصيل المذكور بلا فاصل لاستقرار سيرة العقلاء على الصحة في الجميع » الا ان سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 3 » قد تأمل في الإطلاق بل منع عنه ، استنادا إلى أن عمدة الدليل على اعتبار أصالة الصحة إنما هي السيرة ، ولا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها ، لعدم اطلاق في السيرة ، والقدر المتيقن انما هو إجراء هذا الأصل بعد تمامية الصحة التأهلية ، اى تمامية الأركان فينحصر اجرائها عند الشك في الصحة الفعليّة أقول : لا بأس بتوضيح المقال في أصالة الصحة في المقام في الجملة و
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 399 كتاب الإجارة . ( 2 ) المستمسك ج 12 ، ص 173 . ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 444 والدراسات في الأصول ج 4 ص 319 - 323 .