تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 946

مساهمون:

ص٩٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
مدّعى الإكراه يدعى فساد الإجارة لفقدان شرط من شروط المتعاقدين ثم إنه يقع

الكلام في تقديم قول مدّعى الصحة في أمرين

( الأول ) : في عموم ذلك واطلاقه بالنسبة إلى مطلق ما يعتبر في صحة العقد ، سواء الأركان الثلاثة من العقد ، والمتعاقدين ، والعوضين ، أو يختص بغير ذلك بعد تمامية أركان العقد الثلاثة ، كالشرط الفاسد ، كالشرط المجهول ، ( الأمر الثاني ) في عموم قاعد أصالة الصحة بالنسبة إلى من يحتمل فيه الغفلة أو العمد ، أو اختصاصها بصورة احتمال الغفلة دون العمد ، والظاهر هو الثاني لان العاقل لا يتعمد الخلاف هذا بالنسبة إلى الشروط العرفية التي تقوم عليه السيرة العقلائية وأما بالنسبة إلى المسلم فتعم الشرائط الشرعية لظهور حال المسلم في عدم تعمده للخلاف ، وأما الغفلة فمحكوم بالعدم في العرف العام .

( أما الأمر الأول ) [ في عموم ذلك واطلاقه ]

فمقتضى اطلاق المتن تبعا لقواعد العلامة هو شمول أصالة الصحة لمطلق ما يحتمل اخلاله بالصحة ، سواء الإخلال بالأركان أو غيرها قال العلامة في القواعد « 1 » « ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعى الصحة » فان مقتضى اطلاقه الشمول لمطلق ما يشترط في الصحة إلا أن المحقق الكركي حاول في شرح العبارة - في جامع المقاصد - « 2 » الالتزام بالتفصيل بين شروط الأركان وما زاد عليها فالتزم بتقديم قول
هامش
( 1 ) القواعد ج 2 ، ص 310 كتاب الإجارة . ( 2 ) - جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 307 كتاب الإجارة ولاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 399 كتاب الإجارة .