تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 947

مساهمون:

ص٩٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
مدّعى الصحة في الثاني ، كالشرط المفسد ، دون الأول قال ( قدّس سرّه ) : « لا شك أنه إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأمور المعتبرة في العقد - من حصول الإيجاب والقبول من الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، مثلا ، - فالقول قول مدّعى الصحة بيمينه ، لأنه الموافق للأصل ، فان الأصل عدم ذلك المفسد ، والأصل في فعل المسلم الصحة لا يقال : الأصل بقاء الملك على مالكه فيعارض الأصل المذكور لأنا نقول : بعد صدور الإيجاب والقبول على الوجه المعتبر ، وعدم العلم بالمنافى لصحتهما المقتضى للحكم بصحتهما عملا باستصحاب الحال - تحقق السبب الناقل ، فلم يبق ذلك الأصل كما كان أما إذا حصل الاختلاف مع الصحة والفساد في حصول بعض الأمور المعتبرة وعدمه ، فان هذا الاستدلال لا يستمرها هنا ، فان الأصل عدم السبب الناقل ، ومن ذلك ما لو ادعى انى اشتريت العبد ، فقال : بل بعتك حرا » ومحصّل ما أفاده ( قدّس سرّه ) هو التفصيل بين شروط الأركان وغيرها باجراء أصالة الصحة في الثاني دون الأول أي يلتزم باجراء أصالة الصحة في العقود بعد استكمال أركانها ، فلو اختلفا في ان العقود عليه الحر أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد اى مدّعى الفساد ، لان الخلاف في ركن العقد اى العوضين وقد أورد عليه في مفتاح الكرامة « 1 » ب‍ « انه خالف ذلك في موضعين من باب البيع وموضع من باب الرهن ،
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 399 كتاب الإجارة .