فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 945
( مسألة 9 ) : إذا اختلفا في انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا فالقول قول منكره ( 1 ) ( مسألة 10 ) : إذا اختلفا في المدّة أنها شهر أو شهران - مثلا - فالقول قول منكر الأزيد ( 2 ) ( مسألة 11 ) : إذا اختلفا في الصحة والفساد قدّم قول من يدّعى الصحة ( 3 ) العين المستأجرة ، أو الأجرة لبطلان العقد بالتحالف على كل تقدير ، فيكون تصرف المستأجر موجبا للضمان الواقعي ثم إن محلّ الكلام هو ما إذا تحالف الطرفان ، أو أقاما البينة ، وأما إذا أقام أحدهما البيّنة دون الآخر حكم له ، فلا تصل النوبة إلى التحالف [ ( مسألة 9 ) : ] لو تنازعا في الشرط ( 1 ) لأصالة عدم وقوع الشرط ومدّعيه مكلف بالإثبات ، لأنه أمر زائد على العقد نعم لو قلنا بان العبرة بمصبّ الدعوى كان المورد من التنازع في العقد ، لأن العقد بشرط شيء غير العقد لا بشرط [ ( مسألة 10 ) : ] النزاع في مدّة الإجارة ( 2 ) لأصالة عدم الزيادة ، فيكون المخالف - وهو المستأجر - مدّعيا فعليه الإثبات لا محالة ، وهذا أيضا مبنى على أن العبرة بغرض المتنازعين وأما إذا كانت بمصب الدعوى فالمقام من التداعى والتحالف + كما في المسألة 9 - [ ( مسألة 11 ) : ] التنازع في صحة العقد وفساده ( 3 ) كما إذا قال البائع بعتك مكرها وادّعى المشترى انه باعه مختارا ، فالقول قول المشترى مع يمينه ، لأصالة الصحة الجارية في المعاملات ، فان