تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 941

مساهمون:

ص٩٤١
( مسألة 8 ) : إذا تنازعا في آنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار - مثلا - أو ذلك فالمرجع التحالف ، وكذا لو اختلفا في الأجرة انها عشرة دراهم ، أو دينار ( 1 )
شرح

[ ( مسألة 8 ) : ] النزاع في المستأجر عليه أو الأجرة

( 1 ) إذا تنازع المالك والمستأجر في العين المستأجرة ، أو في الأجرة فهل النزاع يكون من التداعى المستلزم للتحالف ، أو المدعى والمنكر ، فلا حلف الا على المنكر ، وعلى المدّعى البيّنة لاثبات مدّعاه نسب « 1 » إلى المشهور القول بالتحالف ، وذلك لما يظهر من كلماتهم في كتاب البيع فيما لو اختلف البائع والمشترى في العين المبيعة أو في الثمن انهما يتحالفان وقد ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى القول بالتحالف في الإجارة ، كالبيع واختلف المعلّقون على المتن ، فخالفه بعض الأكابر منهم « 2 » قائلا ان المقام من باب المدّعى والمنكر ، لا التحالف ووافقه بعض آخر « 3 »
هامش
( 1 ) المستمسك ، ج 12 ص 169 . ( 2 ) كالسيد الأصفهاني ( قدّس سرّه ) حيث جاء في تعليقته على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « فالمرجع التحالف » : « الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفى ما يدّعيه المستأجر في الأول ، وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفى ما يدّعيه المؤجر في الثاني » - مجمع التعاليق ج 5 ص 122 - وقد اختار ذلك السيد الحاكم ( قدّس سرّه ) في المستمسك في ذيل المسألة . ( 3 ) كالسيد البروجردي ( قدّس سرّه ) حيث يقول تعليلا لما في المتن من التحالف : « لأن دعوى المؤجر إجارة الحمار وان كانت اقرارا على نفسه لكنها باعتبار تضمّنها لاستحقاق المسمّى بتسليم الحمار يكون مدّعيا على المستأجر شيئا هو ينكره وكذا دعوى المستأجر في طرف الأجرة » - مجمع التعاليق ج 5 ، ص 122 - وهذا ما اختاره سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تقريره المستند كتاب الإجارة ص 443 حيث ذهب إلى القول بالتحالف أيضا كما في المتن .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 941 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي