تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 938

مساهمون:

ص٩٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
هذا هو المتحصل من الجمع بين هذه الأخبار ، بعد تضعيف اخبار الاستحلاف سندا أو دلالة ومن هنا جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « قدم قولهم مع اليمين » « هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين ، والا فالقول قول المالك ، وهم مطالبون بالإثبات شرعا » فالتزم ( قدّس سرّه ) بالتفصيل بين المتهم والأمين

تتمة : حول اعراض المشهور عن روايات الضمان

قد يقال « 1 » ان المشهور قد اعرضوا عن نصوص الضمان مع أنها أصح سندا وأكثر عددا ، وهذا مما يوهن حجيّتها ، وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول - أي الدالة على الاستحلاف - الّذي عمل بها المشهور ، وتبعهم المصنف ( قدّس سرّه ) وقد أجيب « 2 » عن ذلك : أولا : بمنع تحقق الشهرة - بمعناها المعروف اى الاشتهار بين الأصحاب كالمتسالم عليه بحيث يكون القول الآخر شاذا ، وفي حكم العدم لم يذهب إليه الا مثل ابن جنيد ونحوه - كيف ؟ ! وقد سمعت من الشهيد الثاني - في المسالك « 3 » نسبة القول بالضمان إلى المشهور ، فغايته ان يكون القول الآخر - اى الاستحلاف - أشهر والقائل به أكثر ، لا ان يكون مشهورا بحيث يكون القول الآخر - اى الضمان - شاذا لكي يدعى من أجله الإعراض عن رواياتها وثانيا : على تقدير التنازل فلم يعلم اعراض الأصحاب عنها ، ولعلهم
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 168 كتاب الإجارة . ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 438 . ( 3 ) المسالك 5 : 233 .