تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 940

مساهمون:

ص٩٤٠
( مسألة 7 ) : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر ( 1 )
شرح
وأما رواية حذيفة بن المنصور فهي خارجة عن محل الكلام لورودها في الأمين ، ولا ضمان عليه ، ولكن أراد الغرامة لأهل المتاع تبرعا ومن طيب نفسه كرامة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لأهله ، أيأخذونه فقال لي : أمين هو قلت : نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا » « 1 » فهي ضعيفة الدلالة والسند أيضا بالحسن بن الحسين اللؤلؤي وبابن سنان في طريقها - كما أفيد « 2 » فراجع نعم : لا بأس بإحسان المدين ورفع اليد عن دينه لأنه تعالى يحب المحسنين فيلتزم باستحبابه بالعنوان الثانوي

[ ( مسألة 7 ) : ] النزاع في مقدار الأجرة

( 1 ) لأصالة براءة الزائد ، وهذا مبنى على المختار من أن العبرة في تشخيص المدّعى والمنكر غرض المتنازعين ، وأما على القول بان العبرة مصبّ الدعوى فيكون من باب التداعى والتحالف ، وقد تقدم بعض الكلام في المسألة الثالثة في النزاع في قدر المستأجر عليه
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ، ص 152 في الباب 30 من أحكام الإجارة ح 12 ط : م - قم . ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 440 .