( مسألة 6 ) : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه ( 1 ) من قيام البينة على اتلافه ، أو تفريطه في الحفظ أو تعديه ، أو نكوله عن اليمين ، أو نحو ذلك
شرح
عاملوا مع الطائفتين معامله المتعارضتين فقدموا نصوص الحلف من أجل موافقتها للاطلاقات والعمومات الناطقة بان اليمين على المنكر ، فكان العمل بها من باب الترجيح ، لا من باب الإعراض عما بإزائها من نصوص الضمان لتسقط عن الحجيّة
وثالثا : ان الكبرى ممنوعة ، ولا يسقط الصحيح بالإعراض عن الحجيّة كما مر غير مره
فتحصل من جميع ما ذكرناه في هذه المسألة - بعد ملاحظة أخبارها وحذف الضعاف منها عن ساحة البحث - هو القول بالتفصيل بين العامل الأمين والمتهم ، أما الأول فلا ضمان عليه ، وعليه الحلف لو ادعى المالك عليه الضمان بالإتلاف ، وأما الثاني فعليه الضمان الا ان يقيم البيّنة على التلف ، أو يكون هناك قرينة على صدقه ، كما إذا ادعى السرقة وكان قد سرق جميع متاعه ، كما هو مفاد صحيح أبى بصير « 1 » المتقدمة ، وهذا هو مقتضى الجمع بين الروايات المعتبرة في نزاع المالك والعامل في تلف المال الّذي بيده ، فلاحظ
[ ( مسألة 6 ) : ] كراهة تضمين الأجير المحكوم بالضمان
( 1 ) نسب « 2 » القول بذلك إلى الأصحاب ومحل الكلام انما هو الأجير المحكوم بالضمان كما في الموارد المذكورة في المتن ، ولم يوجد دليل على كراهته أو استحباب عدمههامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ، ص 142 في الباب 29 ح 5 .
( 2 ) المستمسك ج 12 ص 168 .