تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 936

مساهمون:

ص٩٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : لا يصلح إلا أن يضمنوا . . . » « 1 » وفي سندها إسماعيل بن مرار ، وهو ثقة على الأصح لوجوده في تفسير علي بن إبراهيم ، وقد دلت على عدم تضمين العامل إلا أن يشترط عليه الضمان في العقد 2 - وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصبّاغ والقصار فقال : ليس يضمنان » « 2 »

ومن الطائفة الثالثة روايات التفصيل بين المتهم وغيره

1 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبى يتطول عليه إذا كان مأمونا » « 3 » دلت بالمفهوم على التضمين ان لم يكن مأمونا 2 - ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السّلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا » « 4 » 3 - وصحيحة جعفر بن عثمان - وهو الرواسي الثقة - قال : حمل أبى متاعا إلى الشام مع جمال ، فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبى عبد اللّه عليه السّلام فقال : أتتهمه قلت : لا قال : فلا تضمنه » « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 في الباب 29 ، ص 144 من أحكام الإجارة ح : 9 . ( 2 ) الوسائل ج 19 ، ص 145 في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 14 ط : م - قم . ( 3 ) الوسائل ج 19 ، ص 142 في الباب 29 من أحكام الإجارة ح 4 - ط : م - قم . ( 4 ) الوسائل ج 19 ، ص 145 في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 12 ط : م - قم . ( 5 ) الوسائل ج 19 ، ص 150 في الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 6 - ط : م - قم .