. . . . . . . . . .
شرح
الّذي ادعى عليه فقد ضمنه ، إذ لم تكن له بينة على قوله » « 1 »
1 - وصحيحة أبي بصير - بطريقى الشيخ والصدوق - عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا ، فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البيّنة انه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شيء فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء » « 2 »
3 - ومعتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس . . . » « 3 »
4 - وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا ( خ ل إبل ) وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : ان شاء أخذ الزيت ، وقال : انه انخرق ولكنه لا يصدّق الا ببيّنة عادلة » « 4 »
5 - وصحيحته الثانية : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص ، قال : هو ضامن . . . » « 5 »
ونحوها غيرها
ومن الطائفة الثانية روايات عدم ضمان العامل مطلقا
1 - معتبرة يونس قال : سألت الرضا عليه السّلام عن القصار والصائغ أيضمنونهامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 141 في الباب 29 من أحكام الإجارة ح 2 - ط : م - قم .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 142 في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 5 ط : م - قم .
( 3 ) الوسائل ج 29 ص 142 في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 6 ط : م - قم .
( 4 ) الوسائل ج 19 ، ص 141 في الباب 30 من أحكام الإجارة ح : 1 ط : م - قم .
( 5 ) الوسائل ج 19 ، ص 149 في الباب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 - ط : م - قم .