أما الطائفة الأولى التي استدل بها على استحلاف العامل -
شرح
كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) والمنسوب « 1 » إلى المشهور بل الإجماع ، فهي
1 - رواية بكر بن حبيب قال : قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : إن اتّهمته فاستحلفه ، وان لم تتّهمه فليس عليه شيء » « 2 »
2 - وروايته الأخرى عنه عليه السّلام قال : لا تضمن القصار الا ما جنت يده وان اتهمته أحلفه » « 3 »
ولا يصح الاستناد بهما لأنهما ضعيفتان لإهمال الراوي في كتب الرجال ، فلا يمكن التعويل عليهما « 4 »
نعم ان هناك رواية معتبرة ربما يستدل بها على ذلك ، وهي
صحيحة أبي بصير - يعنى المرادي - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ، ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الّذي يحمل أو يهريقه فقال : على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شيء ، وان كان غير مأمون فهو ضامن » « 5 »
حيث استظهر « 6 » من ذكر الاستحلاف ان وظيفة العامل هو الحلف
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 167 كتاب الإجارة
( 2 ) الوسائل ج 19 ص 146 في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 16 ط : م - قم .
( 3 ) في الباب المتقدم ح 17 .
( 4 ) استدل بهما للمتن في المستمسك ج 12 ص 167 فلاحظ .
( 5 ) الوسائل ج 19 ، ص 144 في الباب 29 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 11 .
( 6 ) المستمسك ج 12 ص 167 .