تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
( مسألة 4 ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك ( 1 ) ( مسألة 5 ) : إذا ادعى الصائغ أو الملّاح أو المكارى تلف المتاع من غير تعد ، ولا تفريط وانكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الأقوى ( 2 )
شرح
ولا يتم الا على القول بان المعيار مصب الدعوى ، وفي المقام كل منهما يدّعى عقدا وينفى وقوعه على ما يدّعيه الآخر ، فان العقد على الأقل يغاير العقد على الأكثر ، ولا يخفى ضعف المبنى ، كما تقدم

[ ( مسألة 4 ) : ] التنازع في رد العين

( 1 ) لأصالة عدم الردّ فيكون المالك منكرا وقبول دعوى الودعي بالرد بالإجماع « 1 » لا يقتضي التعدي إلى المقام ، لأنه خلاف القاعدة يقتصر على مورده لو تم ، والا فيقدم قول المالك أيضا

[ ( مسألة 5 ) : ] التنازع بين المالك والعامل في تلف المتاع

( 2 ) إذا تنازع المالك والعامل في تلف المتاع الّذي بيد العامل ، فادعى العامل تلفه سماويا فلا ضمان عليه لأنه أمين ، وانكر المالك ذلك وادعى ضمانه بالتفريط أو لإتلاف فهل يقدم قول العامل مع اليمين لأنه منكر للضمان ، كما في المتن ، أو عليه البيّنة لأنه يدّعى التلف ، اختلفوا في ذلك على قولين ، وادعى الشهرة بل الإجماع على كل منهما « 2 »
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 167 ( 2 ) وقد تعرض لأقوال العلماء في هذه المسألة في ( مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 331 - 338 ) وفي ( الجواهر ج 27 ص 343 - 344 ) وأما القول بان على العامل اليمين فهو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين ، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه ، وهو خيرة العلامة في القواعد - لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ص