تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
نعم تصح مع الاضطرار ( 1 ) كما إذا طلب منه ظالم مالا ، فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فإنها تصح حينئذ ، كما أنه إذا اضطر إلى بيعها صح ( مسألة 2 ) : لا تصح إجارة المفلّس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره . نعم تصح إجارة نفسه لعمل أو خدمة ( 2 ) .
شرح
مستحب ، لما عرفت . ( 1 ) سواء كان الاضطرار مستندا إلى الإكراه كما في مثال المتن ، أو كان الاضطرار متعلقا بنفس الإجارة من دون إكراه في البين ، كما إذا اضطر إلى إجارة داره لاداء دينه ولا يمكن الاستناد إلى دليل رفع الإكراه أو رفع الاضطرار لفساد العقد حينئذ .

إجارة المضطر

أما رفع الاكراه فواضح ، لعدم تعلق الإكراه بنفس الإجارة في المثال ، لتعلق إكراه الظالم بأداء المال لا إجارة الدار ، وأما رفع الاضطرار فلعدم شمول دليله للمقام لوروده في مقام الامتنان ، ولا امتنان في بطلان العقد في صورة الاضطرار إلى البيع أو الإجارة ، والا لبقى في الضيق والحرج ، وهو خلاف الامتنان جزما ، وانما يرتفع به الأحكام التي يكون رفعها امتنانا على المكلف ، وموجبا لسعة عليه ، كما إذا اضطر إلى شرب الماء النجس دفعا للعطش ، أو اضطر إلى الكذب حفظا لنفسه ، وأمثال ذلك .

[ ( مسألة 2 ) : لا تصح إجارة المحجور عليه ]

من فروع شروط العوضين إجارة المفلّس

( 2 ) تقدم أنه يعتبر في المتعاقدين عدم الحجر وقد يكون الحجر