تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( مسألة 1 ) : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها ( 1 )
شرح
حرره في محله ، ولا يفرق في ذلك بين أدلة الإمضاء والتأسيس ، فان أمر الإمضاء بيد الشارع فإذا وقع التزاحم بين حرمة المقدمة ووجوب الوفاء لزم تقييد وجوب الوفاء بعصيان حرمة مقدمته عقلا ، لرفع التزاحم بذلك كما التزموا بذلك في التكاليف المتزاحمة - فيتقيد دليل الوفاء بعصيان حرمة اللبث عقلا ، كما قيد في بيع الصرف والسلف بالقبض شرعا . فالنتيجة : صحة الإجارة معلقا على عصيان المقدمة ، ولو إنشاء العقد مطلقا ، إذ لا دليل على لزوم تبعيّة الإمضاء الشرعي للإنشاء العقدي ، لإمكان التخلف رأسا ، أو في فرض دون آخر ، فتأمل .

[ هنا مسائل ]

[ ( مسألة 1 ) : لا تصح إجارة المكره ]

إجارة المكره

( 1 ) للأخبار الدالة على رفع الإكراه ، ومفادها رفع ما استكرهوا عليه ، فكأنه لم يقع فلا يترتب عليه الأثر . منها حديث « 1 » رفع التسعة التي منها ما استكرهوا عليه ، وهذا الحديث وان عبّر عنه الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في الفرائد « 2 » بالصحيح الا أن التحقيق كما نبّه عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 3 » انه ضعيف ب‍ « أحمد بن محمد بن يحيى » فإنه لم يوثق وان كان من مشايخ الصدوق ( قدّس سرّه ) نعم رواها الصدوق في الخصال « 4 » عن « محمد بن يحيى » بلا واسطة « احمد » ابنه ، ولكن قال سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 5 » انه لا بد من الجزم بسقوط الواسطة « أحمد » للفصل
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 15 ص 369 في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1 - ط : م - قم ( 2 ) - فرائد الأصول - ج 2 ص 27 ( 3 ) - مستند العروة كتاب الإجارة ص 51 ( 4 ) - الخصال : 417 / 9 ( 5 ) - مستند العروة كتاب الإجارة ص 51