تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 925

مساهمون:

ص٩٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
( ثانيها ) : أنها من باب المدّعى والمنكر ، والقول قول المالك في عدم العارية - كما عن جمع « 1 » فيثبت له أجرة المثل على مدّعى العارية ، وهذا مبنى على القول بقاعدة الحرمة ( ثالثها ) : آنها كذلك ولكن الأمر بالعكس ، اى يكون القول قول المتصرف - كما عن جمع آخر - « 2 » فلا ضمان رأسا لأصالة البراءة ، بناء على عدم ثبوت قاعدة الحرمة ، فلاحظ

( الملاحظة الثانية ) في قاعدة الحرمة

وقع الكلام في قاعدة حرمة مال المسلم بمعنى الحكم بضمانه على من هو بيده ، أو تصرف فيه ، أو اتلفه أو استوفاه الا ان يثبت ما يقتضي عدمه من إباحة أو عارية مجانية ، ويترتب عليها في محل الكلام - اى المنفعة التي استوفاها مدّعى العارية أنها مضمونة عليه بأجرة المثل الا أن يثبت العارية المجانية ، كما هو خيرة المصنف ( قدّس سرّه ) أو لم تثبت هذه القاعدة فلا ضمان عليه بوجه لأصالة البراءة ، لعدم ثبوت الإجارة ، ولا أجرة المثل فيه كلام حكى « 3 » عن مفتاح الكرامة والجواهر القول بثبوت هذه القاعدة ، والحكم بأجرة المثل في المقام ويستدل لها بما دل من الروايات « 4 » على أن حرمة المسلم ، وماله ، وعرضه كحرمة دمه
هامش
( 1 ) تقدم الأقوال في التعليقة في ابتداء البحث في هذه المسألة . ( 2 ) تقدم الأقوال في التعليقة في ابتداء البحث في هذه المسألة . ( 3 ) المستمسك ، ج 12 ، ص 162 ( 4 ) الوسائل ج 12 ص 297 ب 158 من أبواب احكام العشرة ح 3 كتاب الحج .