. . . . . . . . . .
شرح
1 - منها : ان المدّعى هو من لو ترك الخصومة لترك ، والمنكر على خلافه ، اى يطالب بالجواب عن دعوى المدّعى
2 - منها : انه من يدعى خلاف الأصل
3 - ومنها : انه من يدعى أمرا خفيا بحسب الظاهر
4 - ومنها : هو من يدّعى خلاف الأصل أو الظاهر
5 - ومنها : انه من يكون في مقام إثبات قضية على غيره
ونحو ذلك مما ذكر في كتب القضاء « 1 »
والجامع بين هذه التعاريف هو طلب أمر خفى يحتاج إلى الإثبات وإقامة الحجة
وأحسن ما يقال في تعريفه هو ما يتحصل مما نقل عن شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) « 2 » من أن المدّعى : هو من كان قوله مخالفا للحجة التي لا بد من الرجوع إليها في تعيين الوظيفة الشرعيّة في مورد التنازع - سواء أكانت أصلا عدميّا كأصالة العدم أو أصالة البراءة أو استصحابا عدميا أو وجوديا ، أو غيرها من الأصول ، كأصالة الصحة في العقود ، الحاكمة على أصالة الفساد ، أو كانت قاعدة من القواعد الظاهرة ، كقاعدة اليد ، أو قاعدة حرمة مال المسلم ، أو قاعدة أمانة الأمين المؤتمن إذا ادّعى تلف الأمانة ، والمراد من الظهور هو الظهور النوعي المعتبر شرعا ، دون الظهور الشخصي الحاصل من عدالة المدّعى أو وثاقته أو أمارة أخرى بحسب الموارد الخاصة ،
هامش
( 1 ) - منها كتاب القضاء للمحقق الآشتيانى ( قدّس سرّه ) ص 332 - 333
ومباني تكملة المنهاج ج 1 ص 42 كتاب القضاء وغيرهما .
( 2 ) - قضاء الآشتيانى ص 332 بتصرف وتوضيح .