تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 909

مساهمون:

ص٩٠٩
فصل : 7 في التنازع « 1 » ( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين ( 1 )
شرح

الفصل السابع في التنازع

[ ( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين ]

النزاع في أصل الإجارة

( 1 ) إذا وقع النزاع بين المالك والمتصرف في أصل الإجارة ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى القول بتقديم قول منكرها مع اليمين مطلقا وهذا كما في القواعد « 2 » وفي مفتاح الكرامة « 3 » انه طفحت به عباراتهم ، وفي الجواهر « 4 » انه بلا خلاف ولا إشكال ، وذلك لأصالة عدم الإجارة لأنها أمر حادث والأصل
هامش
( 1 ) - تذكر جملة من هذه المسائل في كتاب القضاء في فصل الاختلاف في العقود . ( 2 ) - مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 375 . ( 3 ) - مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 375 . ( 4 ) - الجواهر ج 27 ، ص 331 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 909 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي