تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
ولو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الأول ، بل وكذا على الثاني ، لأن الانصراف بمنزلة الشرط ( 1 )
شرح
يوجب غررا في العقد كي يبطل لما تقدم في اشتراط معلومية الأجرة من عدم ثبوت دليل على المنع من مطلق الغرر حتى في الأجرة فضلا عن الشرط الّذي هو خارج عن العقد ( 1 ) عملا بالشرط الموجب للاستحقاق ، وهذا إذا لم يسقط الشرط بالإنفاق على نفسه ولم يكن المتبرع نائبا عن المستأجر والا فلا يستحق المطالبة ثم إن ما ذكره ( قدّس سرّه ) من استحقاق المطالبة انما يتم فيما لو كان الشرط على نحو شرط النتيجة اى اشتغال ذمة المستأجر بالنفقة نظير نفقة الزوجة ، لا شرط الفعل كما في نفقة الأبوين إذ على الثاني لا مجال للمطالبة لانتفاء الموضوع بالإنفاق على نفسه أو انفاق المتبرع والظاهر من الشرط هو اشتراط الفعل كما في سائر الشروط كشرط الكتابة والخياطة ، هذا مضافا إلى أن شرط النتيجة غير تام في نفسه لعدم ثبوت كون الشرط من أسباب الضمان نعم لو كانت النفقة جزء من الأجرة استحق الأجير المطالبة لاشتغال ذمة المستأجر بها بالعقد ، لا بالشرط ومن هنا جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « الظاهر أنه لا يستحقها إذ المفروض ان النفقة أخذت على وجه الشرطيّة دون الجزئية »
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 896 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي