وعلى الأول ( 1 ) لا بد من تعيينها كمّا وكيفا الا ان يكون متعارفا وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف
شرح
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر ( يعيّن يب ) شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى من قال : « على المستأجر » « 1 »
ولا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية لما هو محل الكلام من كون نفقة الأجير المطلق على المستأجر من دون اشتراط لضعفها سندا ودلالة أما السند فلان سليمان بن سالم لم يثبت وثاقته ، وان كانت صحيحة إليه « 2 »
أما الدلالة فلأنها وردت في مورد كون النفقة مأخوذة جزء من الأجرة فإنه سئل « عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة » فان النفقة مفروضة في الأجرة ، وانما السؤال فيها عن أمرين آخرين ( أحدهما ) عن المكافأة لو انفق عليه الغير ( وثانيهما ) عن شمول النفقة لمثل اجرة غسل الثياب والحمام فأجاب الإمام عليه السّلام عن الأول بالتفصيل بين ما إذا كان الإنفاق عليه بصالح المستأجر أو الأجير فعلى الأول يكون على المستأجر وعلى الثاني يكون على الأجير ، وأما النفقة فتشمل أجرة غسل الثياب والحمام ، فالأقوى كون النفقة على المستأجر نفسه إلا مع الشرط أو العادة
[ القول الثالث إنها على الشرط ]
( 1 ) أي على الشرط ، والعلم التفصيلي بالشرط كمّا وكيفا فإنما هو لمعرفة ما يجب على المشروط عليه من العمل بالشرط ، وإلا فيحمل على القدر المتيقن ، أو على التقدير الشرعي ، وأما الجهل بتفصيل الشرط فلاهامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، ص 112 ، كتاب الإجارة في الباب 10 ، ح 1 ، ط : م - قم ، الكافي : 5 : ص 287 / 2 .
( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ، ص 410 .