تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 894

مساهمون:

ص٨٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
الجواهر « 1 » انه المشهور وهذا القول مطابق للقاعدة لعدم اقتضاء عقد الإجارة ذلك الا أن يكون هناك شرط أو عادة أو يقوم دليل على ذلك

( القول الثاني ) انه على المستأجر

اختاره في الشرائع « 2 » وحكى عن نهاية الشيخ « 3 » والقواعد « 4 » والارشاد « 5 » والروض بل عن اللمعة نسبته إلى المشهور وان ناقشه في الجواهر « 6 » قائلا ان المشهور هو الأول وكيف كان فقد أشرنا إلى أن مقتضى القاعدة كونها على الأجير ما لم يكن شرط أو قرينة أو عادة الا انه ذهب إلى القول بكون نفقه الأجير المطلق على المستأجر استنادا إلى رواية توهم دلالتها على ذلك تعبدا على خلاف القاعدة وهي ما رواه الكليني باسناده عن سليمان بن سالم : قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى ارض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الّذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة أمن مال الأجير ، أو من مال المستأجر ؟ « قال : ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلا فهو على الأجير
هامش
( 1 ) الجواهر ، ج 27 ، ص 328 . ( 2 ) ج 2 ، ص 223 - 224 . ( 3 ) النهاية : 447 . ( 4 ) القواعد : مفتاح الكرامة ج 15 ص 47 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 425 . ( 6 ) الجواهر ، ج 27 ، ص 328 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 894 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي