تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 898

مساهمون:

ص٨٩٨
ولا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية كما قد يتخيّل ، لأنه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة ، والمفروض عدم تعيين الأجرة في المقام ، بل عدم قصد الإنشاء منهما ولا فعل من المستأجر ( 1 )
شرح
رأى انّك قد زدته » « 1 » وظاهر التعليل انما هو كراهة استعمال العامل من غير تعيين أجرته وكذا على إمضائه بأجرة المثل وأما غضبه عليه السّلام فإنما لمعصية نهيه عن ذلك للحكمة التي أشار إليها ومعصيته عليه السّلام معصية اللّه تعالى وأما رواية مسعدة بن صدقه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من كان يؤمن باللّه ، واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره » « 2 » فتحمل على الكراهة بقرينة المعتبرة الظاهرة في الكراهة ، مضافا إلى أنه لو كان محرّما ممنوعا لظهر وبان لكثرة الابتلاء بذلك في جميع الأعصار فتكون الرواية نظير ما ورد من قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيّتن إلا بوتر » « 3 » في الدلالة على شدة الكراهة وانه عمل مرجوح إلى الغاية

الاستعمال مع الضمان

( 1 ) اى فعل يدل على إنشاء عقد الإجارة وإلا فلا بد من قول أو فعل
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، ص 104 ، كتاب الإجارة في الباب 3 ، ح 1 . الأربة : المعلف - المصباح المنير : 8 . ( 2 ) الوسائل ، ج 19 ، ص 105 كتاب الإجارة في الباب 3 ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 4 ، ص 94 ، في الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 .