تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 893

مساهمون:

ص٨٩٣
( مسألة 24 ) : يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه ، والأقوى ان نفقته على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ،
شرح
مطلق المصالحات بين الأعيان حتى في صورة الجهل بالزيادة ويؤيد احتمال المبادلة في الإبراء ما في نقل التهذيب « 1 » للصحيحة المذكورة من لفظ « على » لا « عند » حيث يقول « لا يدرى هذا كم له على هذا ، ولا يدرى هذا كم له على هذا » فإنه ظاهر في الدين في الذمة ، دون العين الخارجية ، ويناسبه المعاوضة والمصالحة بابراء كل منهما للآخر مما في ذمته ، فتكون الصحيحة اجنبيّة عما نحن فيه من المعاوضة بين الأعيان الخارجية والنتيجة انه لا يصح المصالحة مع احتمال الزيادة بل لا بد من احراز التساوي حذرا من الربا

[ ( مسألة 24 ) : يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره فيكون له جميع منافعه ]

نفقة الأجير

( 1 ) لا كلام في جواز استيجار من يقوم بكل ما يأمره به بالمقدار المقدور للأجير لإطلاقات أدلة الصحة وإنما الكلام في نفقة الأجير في هذه الحالة هل هي عليه أو على المستأجر والفرق بين هذه المسألة وما تقدم في ( المسألة 22 ) هو ان الكلام في تلك المسألة كان في نفقة العمل وهنا في نفقة العامل واختلفوا فيها على قولين

( أحدهما ) : أنه على الأجير

كما عن السرائر ، والعلامة في التذكرة والمختلف وجامع المقاصد والروضة ومجمع البرهان وغيرها « 2 » بل في
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ، ج 13 ، ص 165 - التعليقة عن التهذيب ، ج 2 ، ص 168 ، الطبع قديم وطبع جديد ، ج 7 ، ص 187 / 826 . ( 2 ) بنقل عن المستمسك ، ج 12 ، ص 149 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 893 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي