فلو قال : آجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس وإذا كان في مقابل الدينار - بعد ملاحظة النسبة - أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه ( 1 )
شرح
وبعبارة أخرى : انه على القول بكونها أسماء للمسببات اى المنشأ كان المقام من تقارن منشأين البيع والإجارة وان ابرزا بمبرز واحد وعلى القول بكونها أسامي للأسباب كان المقام من تصادق عنوانين على إبراز واحد فهو بيع وإجارة ولا مانع من شمول اطلاقات أدلة البيع والإجارة للمقام على كلا التقديرين لأنها على نحو لا بشرط من ضم الآخر لا بشرط لا اى أحلّ اللّه البيع سواء انضم إليه الإجارة أم لا وسواء صدق عليه عنوان الإجارة أيضا أم لا ، ولا دليل على التقييد بعدم ذلك وانفراد كل منهما عن الآخر
وثالثا لو سلمنا منع صدق عناوين المعاملات لصورة الانضمام بدعوى اختصاصها بصورة الاستقلال والانفراد
أمكن دعوى صدق الأدلة العامة التي لا تختص بعنوان خاص من العقود لتصحيح صورة ضم عقدين كأدلة« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »و « تجارة عن تراض » لشمولها لمحل الكلام جزما
فتحصل : ان الأوفق بالإطلاقات صحة كلا العقدين فيجرى على كل منهما حكمه