تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 884

مساهمون:

ص٨٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
المثل » وفي المسالك « 1 » والجواهر « 2 » دعوى عدم الخلاف في ذلك والصحيح ما أفيد لعمومات الصحة واطلاقات أدلة العقود خلاف بعض ولكن حكى « 3 » عن المحقق الأردبيلي انه تأمل في الصحة لمناقشتين طرحهما في المقام ( المناقشة الأولى ) هي جهالة كل من الثمن والأجرة في مثل هذا العقد ، فإنه لو جعل الأجرة والثمن بمبلغ واحد كعشرة دنانير كان كل من الثمن والأجرة مجهولا للجهل بالنسبة والجهل يوجب الغرر الموجب لبطلان العقد فان قلت : لا إشكال في الضم في بيع أشياء مختلفه بصفقة واحدة ، كما إذا قال بعتك هذا الكتاب وهذا الفرش بعشرة دراهم ، أو إجارة أشياء صفقه واحدة ، كما إذا قال آجرتك الدار والحانوت بعشرة دراهم فقد أجيب بالفرق ، لان كلا من الثمن والأجرة في كل من الفرضين معلوم وان كان ما يقابل كل من أجزاء المبيع أو المستأجر عليه مجهولا بخلاف المقام فإنه لم يعلم كل منهما على حدّة لامتزاج الثمن بالأجرة بمبلغ واحد كعشرة دراهم من دون علم بالنسبة ويندفع أصل المناقشة : بأنه يكفى في دفع الغرر معلومية مجموع الثمن والأجرة ، إذ لا خطر على أحد المتعاقدين حينئذ لتعين كل منهما بالنسبة واقعا وان لم يقصداه ، مضافا إلى أن دليل ابطال الغرر للمعاملة انما هو الإجماع ، ولم
هامش
( 1 ) المسالك ج 3 ، ص 280 كتاب التجارة كتاب البيع لواحق من احكام العقود . ( 2 ) الجواهر عنه في المستمسك ، ج 12 ، ص 146 . ( 3 ) المستمسك ج 12 ، ص 146 .