تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 885

مساهمون:

ص٨٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
يثبت في المقام ، هذا إذا لم يعيّنا كلا من الثمن والأجرة قبل العقد كما هو محل البحث عند الفقهاء ، وأوضح من ذلك في دفع الغرر ما إذا عيّناهما قبل إجراء العقد ، ولكن جمعاهما في إجراء الصيغة ، لتعين كل منهما قصدا وان ابرزا بمبرز واحد ( المناقشة الثانية ) : ندرة مثل هذا العقد فلا يشمله الإطلاقات ، كاطلاق أحل اللّه البيع أو اطلاقات أدلة الإجارة ، لان هذا ليس بيعا ولا إجارة لأن البيع تمليك العين وهذا تمليك للمنفعة كما أن الإجارة تمليك للمنفعة وهذا تمليك للعين وضم المتقابلين في عقد واحد يكون نادرا فلا يشمله الإطلاقات ويندفع : أولا : بان ضم العقدين تحت صيغة واحدة وان كان قليلا الا انه ليس من الندرة بحيث ينصرف عنه الإطلاق ، إذ يمكن دعوى تعارف قول القائل آجرتك هذه الدار وبعتك جميع الأثاث الموجود فيها بكذا وثانيا : لا نسلم الكبرى اى الانصراف عن النادر لشمول اطلاق مثل « أحل اللّه البيع » البيع المنضم إليه الإجارة لان الموضوع البيع على نحو اللّابشرط لا بشرط لا ، اى سواء انضم إليه معاملة أخرى أم لا ، وهذا من دون فرق بين أن تكون أسماء العقود أسماء للمسببات أو الأسباب ، أما على الأول فواضح لصدق البيع على تمليك العين وصدق الإجارة على تمليك المنفعة منضما أحدهما بالآخر إنشاء وان ابرزا بمبرز واحد فان ذلك من ضم إنشاء إلى إنشاء آخر ، متقارنين لا يصدق أحدهما على الآخر ، وان تقارنا زمانا وابرزا بصيغة واحدة ، وأما على الثاني اى كونها أسامي للأسباب فلانها لا تمنع عن اجتماع عنوانين على معنون واحد ، فان هذا بيع وإجارة كل بلحاظ مسببه