تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 887

مساهمون:

ص٨٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الدينار المبيع في مثل ذلك أولا الظاهر جريان كلا الحكمين لإطلاق دليلهما أما بيع الصرف فلأن المستفاد من دليله « 1 » تقابض النقدين في المجلس إذا وقعت المعاوضة بينهما ، سواء أكانت بضميمة عقد آخر أم لا ، والمفروض تحقق ذلك في المقام فان الضميمة ولو كان على نحو الانحلال العقدي لا يمنع عن صدق التقابل بين النقدين ومن هنا لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد كما إذا باع دينارا مع كتاب بعشرة دراهم فافترقا قبل القبض صح البيع في الكتاب بقسط من الثمن وبطل البيع بالنسبة إلى بيع الدينار فضم شيء خارجي إلى بيع الصرف لا يمنع عن لزوم شرط التقابض في المجلس بالنسبة إلى بيع الصرف وأما الربا فموضوعه يتركب من أمرين الزيادة في أحد العوضين المتجانسين « 2 » وعدم ضميمة في الطرف الناقص من غير جنسه ، « 3 » فيتركب من المقتضى والمانع ، أما المقتضى وهو الزيادة في أحد المتجانسين من العوضين فلنفرض تحقّقها في المقام بمقابلة الدينار في المعوض بأزيد منه في العوض كدينارين - مثلا - من مجموع العوض - اى عشرة دنانير - بعد توزيعه على المعوضين سكنى الدار والدينار - بالنسبة - كما في المتن وأما المانع في طرف الناقص وهو الدينار فهل يمكن جعل المنفعة
هامش
( 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام « لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد - الوسائل ، ج 18 ، ص 168 في الباب 2 من أبواب الصرف ، ح 3 - ط : م - قم ونحوها غيرها » . ( 2 ) الوسائل في الباب 1 من أبواب الربا كتاب التجارة ج 18 ، ص 151 ، ط : م - قم . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ص 178 في الباب 6 من أبواب الصرف وص 162 في الباب 20 من أبواب الربا - كتاب التجارة .