تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 883

مساهمون:

ص٨٨٣
( مسألة 23 ) : يجوز الجمع بين الإجارة والبيع - مثلا - بعقد واحد ، كأن يقول : بعتك دارى وآجرتك حماري بكذا ، وحينئذ يوزّع العوض عليهما بالنسبة ويلحق كلّا منهما حكمه
شرح
وأما المستأجر فيجب عليه عند انتهاء المدّة تسليم الدار إلى المالك خاليا عن الموانع كالرماد والكناسات نحو ذلك من الموانع ، نعم ليس عليه تنقية الخلاء والبالوعة بعد انتهاء مدة الإجارة ، لان امتلائها من لوازم استيفاء المنفعة كتلف بعض أجزاء الدار من كثرة الاستعمال العادي فإنه من لوازم الاستيفاء الّذي يستحقه المستأجر

[ ( مسألة 23 ) : ] الجمع بين الإجارة وعقد آخر

هذه المسألة من أحكام العقود وتنحل إلى مسائل ثلاث أشار إليها في المتن

( الأولى ) : في ضم عقد آخر ، كالبيع والنكاح أو غيرهما إلى الإجارة في عقد واحد فهل يصح العقدان أولا ( الثانية ) : في ضم بيع الصرف إلى الإجارة كما إذا قال آجرتك دارى وبعتك هذا الدينار بعشرة دنانير - مثلا - فهل يجرى فيه أحكام بيع الصرف والربا أولا ( الثالثة ) : في ضم صلح الصرف إلى الإجارة في لزوم ذلك كما إذا قال آجرتك دارى وصالحتك هذا الدينار بعشرة دنانير - مثلا -

أما المسألة الأولى [ في ضم عقد آخر ]

فقد تعرض لها في الشرائع « 1 » قائلا : « ولو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد ، كبيع وسلف ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة صح ويقسّط العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر
هامش
( 1 ) الشرائع ج 2 ، ص 35 ، كتاب التجارة النظر السادس في لواحق من احكام العقود .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 883 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي