تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 889

مساهمون:

ص٨٨٩
ولو قال آجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير - مثلا - فان قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا في الصلح فالحال كالبيع ، والا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا ( 1 )
شرح

[ المسألة الثالثة ] ضم الصلح إلى الإجارة

( 1 ) أما حكم الصرف من لزوم التقابض في المجلس - فيما إذا كان العقد على نحو مصالحة النقدين - كما هو مفروض المتن - فمقتضى اطلاقات أدلة الصحة عدم اشتراط التقابض في المجلس الا ان يدل عليه دليل وروايات اشتراط التقابض في صحة البيع تختص ببيع الصرف ولا تشمل الصلح ولا أقل من أنه القدر المتيقن منها لو كانت مجملة وقد ذكرها في الوسائل في الباب 2 من أبواب الصرف « 1 » ( منها ) ما عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد » « 2 » ونحوها غيرها في نفس الباب ولم نجد فيها مطلقات تشمل غير البيع والشراء ، فلاحظ ومن هنا قيل « 3 » بعدم خلاف فيه ظاهرا » وقد جرى عليه جملة من المعلقين على المتن منهم سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) الا ان يدعى العلم بوحدة الملاك وان العبرة بالمعقود عليه لا بالعقد فلا يفرق بين البيع والصلح في لزوم التقابض في الصرف لمناسبة الحكم والموضوع فان النقدين يناسبهما التقابض في المجلس سواء أكان التبادل بالبيع أو الصلح ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ، ص 167 الباب 2 من أبواب الصرف ، ط : م - قم . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ص 167 في الباب 2 من أبواب الصرف ، ح 3 . ( 3 ) المستمسك ، ج 12 ، ص 147 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 889 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي