. . . . . . . . . .
شرح
المنضمة إليه من الضميمة المانعة عن تحقق الربا أولا
قد يتوهم صدقها في المقام بدعوى عدم الفرق بين ضم المنفعة - كسكنى الدار - إلى الدينار ، أو ضم عين آخر إليه في رفع الربا .
ويندفع بان الظاهر من روايات الضميمة ضم شيء إلى المبيع بحيث يصدق المبيع على المجموع ولا ينطبق ذلك على المقام لان المنفعة كسكنى الدار لم يقع تحت البيع وانما انضم إليه بعقد آخر وهو الإجارة ومثل هذه الضميمة خارجة عن رواياتها
ففي رواية عبد الرحمن بن الحجاج ( في حديث ) عنه عليه السّلام : « قلت له اشترى ألف درهم ودينارا بألفي درهم ؟ فقال : لا بأس بذلك ان أبى كان أجرأ على أهل المدينة منّى فكان يقول : هذا ، فيقولون ، انما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » « 1 »
فان المستفاد من هذه الرواية ونحوها أن تكون الزيادة جرأ للمبيع لا منضما إليه بعقد آخر كالإجارة ،
والحاصل : انه لو سلّم تحقق الزيادة في المقام - على أساس توزيع العوض على المعوضين ولو باعتبار الماليّة تحقق الرّبا ولا يرتفع حرمته بمضمية الإجارة التي هي من ضم عقد إلى عقد لا ضم شيء إلى المبيع بما هو مبيع ، فالأحوط هو القول بتحقق الربا في المقام من دون رافع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ، ص 178 كتاب التجارة في الباب 6 ، من أبواب الصرف ، ح 71
ونحوه غيره في نفس الباب ، فلاحظ ونحوها أن تكون الزيادة جزأ للمبيع لا منضما إليه بعقد آخر كالإجارة