تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 882

مساهمون:

ص٨٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
الثوب وهو الّذي يستحقه المستأجر على الأجير ومقدمات ايجاد الهيئة - بما هو - ما يكون دخيلا في صدوره من الأجير لا ما هو دخيل في حلوله على الموضوع فمثل آلات الخياطة من الإبرة ونحوها من مقدمات الصدور ، ومثل الخيط - كالثوب - تكون من مقدمات حلول الخياطة على موضوعها ، ومن المعلوم ان هذا ليس تفصيلا في مقدمات الواجب المطلق - اى العمل المستأجر عليه - بل من باب نفى عنوان المقدمية عن الثوب والخيط للعمل الواجب على المستأجر ، وكذا مثل الآجر والجص والحديد ونحو ذلك في البناء بخلاف آلات البناء كالفاس والطاس ونحو ذلك من مقدمات صدور العمل من البنّاء ، فإنها من المقدمات الصدورية تجب عليه بخلاف ما يرد عليه البناء فإنه مادّة للهيئة المستأجر عليها هذا كله هو مقتضى القاعدة الأولية في عقد الإجارة وقد تكرر ان العادة أو القرينة - على لزوم بعض الموضوعات على العامل كخيط الخياط - هي المتّبعة ولا كلام فيها

( وأما المقام الثاني ) ففي توقف تسليم المنفعة على مقدمات -

فلا بد أولا من تسليم أصل العين المستأجرة كالدار حدوثا وبقاء بمعنى انه لو انهدم حائط الدار في أثناء السنة يجب على المؤجر بنائه ، وهكذا بقية موارد الخراب لو حدث في الأثناء ثم إن الواجب كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالأمثلة التالية 1 - تخليه الدار حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع والسكنى فيها 2 - تخلية الخلاء والبالوعة ليمكن استيفاء المنفعة منهما 3 - دفع مفتاح باب الدار ومفاتيح البيوت الكائنة فيها وتجديدها لو ضاعت والمراد مفاتيح الغلق الثابت في الأبواب دون القفل ومفتاحه
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 882 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي