. . . . . . . . . .
شرح
الثوب وهو الّذي يستحقه المستأجر على الأجير ومقدمات ايجاد الهيئة - بما هو - ما يكون دخيلا في صدوره من الأجير لا ما هو دخيل في حلوله على الموضوع فمثل آلات الخياطة من الإبرة ونحوها من مقدمات الصدور ، ومثل الخيط - كالثوب - تكون من مقدمات حلول الخياطة على موضوعها ، ومن المعلوم ان هذا ليس تفصيلا في مقدمات الواجب المطلق - اى العمل المستأجر عليه - بل من باب نفى عنوان المقدمية عن الثوب والخيط للعمل الواجب على المستأجر ، وكذا مثل الآجر والجص والحديد ونحو ذلك في البناء بخلاف آلات البناء كالفاس والطاس ونحو ذلك من مقدمات صدور العمل من البنّاء ، فإنها من المقدمات الصدورية تجب عليه بخلاف ما يرد عليه البناء فإنه مادّة للهيئة المستأجر عليها
هذا كله هو مقتضى القاعدة الأولية في عقد الإجارة وقد تكرر ان العادة أو القرينة - على لزوم بعض الموضوعات على العامل كخيط الخياط - هي المتّبعة ولا كلام فيها