تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 880

مساهمون:

ص٨٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
فيما إذا لم يكن قرينة على التعيين أو عادة ينصرف إليه إطلاق العقد ، وان مال أخيرا إلى القول الثاني اى كونها على المستأجر

( القول الرابع ) : التفصيل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل كالخيط في الخياطة وما لا يبقى له

كالإبرة فإنه من معدّات العمل ، فما كان من قبيل الأول فعلى المستأجر ، وما كان من قبيل الثاني فعلى الأجير اى التفصيل ، بين موضوع العمل ومقدمته على حد تعبير سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تقرير بحثه « 1 » وكذا في تعليقته الكريمة على المتن ، ومن المعلوم ان هذا فيما إذا لم تكن قرينة ، أو عادة على التعيين ، والا وجب اتباعها وقد جاء في تعبير المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) التفصيل بين مقدمات حلول العمل المستأجر عليه على شيء كالخياطة ، فإنها تحلّ على الثوب والخيوط فتكون على المستأجر لعدم كونها مقدمات في الحقيقة وبين مقدمات صدور العمل من العامل مثل الإبرة ونحوها ، فتكون على الأجير كالخياط في المثال ، فان مقدمات الحلول ليست في الحقيقة مقدمة للعمل ، بل تكون موضوعا له ، بخلاف مثل الإبرة فإنها مما يتوقف عليها صدور العمل توقف ذي المقدمة على المقدمة ، ولا يحل فيها الخياطة

ولا بأس بتنقيح المقال في مقامين

( الأول ) في توقف العمل المستأجر عليه على مقدمات في إجارة الأعمال

( والثاني ) في توقف تسليم المنفعة على مقدمة في إجارة الأعيان ( أما المقام الأول ) - الّذي جرى عليه الأقوال المتقدمة - وهو ما إذا توقف العمل المستأجر عليه على مقدمات خارجة عن متعلق الإجارة فهل تكون
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الخمس ، ص 400 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 880 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي