تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 879

مساهمون:

ص٨٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
فهل هي على المؤجر أو المستأجر ، أو لا بد من التعيين والا بطلت الإجارة فيه أقوال ثلاثة ، أشهرها قولان وهناك قول رابع

( الأول ) : القول بأنها على المؤجر

ذهب إليه في الشرائع « 1 » وكذا عن السرائر والتحرير ، والإرشاد « 2 » واختاره في الجواهر « 3 » استنادا إلى اطلاق العقد فيجب متعلق الإجارة مطلقا فتجب مقدماته

( القول الثاني ) : بأنها على المستأجر

ذهب إليه العلامة في القواعد « 4 » وعن إيضاح الفوائد ، وجامع المقاصد ، والمسالك وغيرها « 5 » ان المرجع العرف والعادة فان اختلفت أو لم يكن عادة فعلى المستأجر ، استنادا إلى أن متعلق العقد ليس الا العمل واما الأعيان فهي خارجة عن مفهوم الإجارة وهذا ما استوجهه المصنف ( قدّس سرّه ) في آخر كلامه وأجيب بان وجوب الأعيان انما هو من باب مقدمة الواجب لا باقتضاء نفس العقد

( القول الثالث ) : لزوم التعيين إذا لم يكن عادة أو اختلفت والا بطلت الإجارة

وذهب إليه بعض في الحواشى ، وعن مجمع البرهان « 6 » واختاره في المتن
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر ج 27 ، ص 338 ( المسألة 13 ) . ( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 . ( 3 ) ج 27 ، ص 338 . ( 4 ) ج 2 ، ص 304 . ( 5 ) لاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 . ( 6 ) لاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 .