. . . . . . . . . .
شرح
فهل هي على المؤجر أو المستأجر ، أو لا بد من التعيين والا بطلت الإجارة فيه أقوال ثلاثة ، أشهرها قولان وهناك قول رابع
( الأول ) : القول بأنها على المؤجر
ذهب إليه في الشرائع « 1 » وكذا عن السرائر والتحرير ، والإرشاد « 2 » واختاره في الجواهر « 3 » استنادا إلى اطلاق العقد فيجب متعلق الإجارة مطلقا فتجب مقدماته( القول الثاني ) : بأنها على المستأجر
ذهب إليه العلامة في القواعد « 4 » وعن إيضاح الفوائد ، وجامع المقاصد ، والمسالك وغيرها « 5 » ان المرجع العرف والعادة فان اختلفت أو لم يكن عادة فعلى المستأجر ، استنادا إلى أن متعلق العقد ليس الا العمل واما الأعيان فهي خارجة عن مفهوم الإجارة وهذا ما استوجهه المصنف ( قدّس سرّه ) في آخر كلامه وأجيب بان وجوب الأعيان انما هو من باب مقدمة الواجب لا باقتضاء نفس العقد( القول الثالث ) : لزوم التعيين إذا لم يكن عادة أو اختلفت والا بطلت الإجارة
وذهب إليه بعض في الحواشى ، وعن مجمع البرهان « 6 » واختاره في المتنهامش
( 1 ) لاحظ الجواهر ج 27 ، ص 338 ( المسألة 13 ) .
( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 .
( 3 ) ج 27 ، ص 338 .
( 4 ) ج 2 ، ص 304 .
( 5 ) لاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 .
( 6 ) لاحظ مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 .