تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 878

مساهمون:

ص٨٧٨
( مسألة 22 ) : في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة ، كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة - مثلا - على المؤجر ، أو المستأجر قولان ( 1 ) والأقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق ، وان كان القول بكونه مع عدم التعيين ، وعدم العادة على المستأجر لا يخلو من وجه أيضا ، لأن اللّازم على المؤجر ليس الا العمل
شرح
العبادة كالصلاة أو الزيارة أو الحج ويكفى أن تكون مقتضية للثواب لا علة تامة

وأما الصورة الثالثة وهي الاستيجار على نفس العبادة

لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثوب بل يكون المقصود ايجادها في الخارج بما انها من الأعمال الراجحة فقد استشكل فيها جمع من المعلّقين على المتن ، والظاهر أن منشأ الإشكال عدم انتفاع المستأجر حينئذ بمجرد العمل ، ومن الشرائط امكان انتفاع المستأجر بالمنفعة ويندفع : بأنه يكفى في الانتفاع تعلق غرض عقلائي بذلك كتعظيم الشعائر باعزام شخص إلى الحج ، أو اظهار المودة لأهل البيت عليهم السّلام ببعث زائر لقبورهم ، ونحو ذلك

[ ( مسألة 22 ) : ] مقدمات استيفاء المنفعة أو العمل [ على من ؟ ]

( 1 ) هذه المسألة تعدّ من أحكام الإجارة « 1 » وهي أنه لو توقف استيفاء المنفعة على عين خارجية كاستيفاء منفعة الدار على المفتاح ، أو استيفاء عمل على أعيان خارجيّة كتوقف الخياطة على الخيط والإبرة وتوقف الكتابة على المداد والقلم ، وتوقف البناية على الجص والآجر ونحو ذلك
هامش
( 1 ) كما في القواعد ج 2 ، ص 302 الفصل الثالث في الأحكام وراجع مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 308 .