تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 863

مساهمون:

ص٨٦٣

[ الثالث ] قاعدة اليد

شرح
( الوجه الثالث ) : قاعدة اليد فإنها أيضا توجب الضمان فكأن الآمر وضع يده على العمل الّذي أمره به

المناقشة

وفيه : ما ذكرناه في المنع عن قاعدة الإتلاف من عدم صدقها بمجرد الأمر ، وكذلك اليد فان مجرد الأمر لا يوجب صدق الاستيلاء على عمله المفروض إتيانه باختياره ، نعم يمكن تصور الاستيلاء على المنفعة الا انه لا يتحقق الا بالاستيلاء على العين ذات المنفعة كالدار ، ولا يتحقق ذلك في عمل الحر وان استولى عليه ، فضلا عن المقام حيث إنه لم يفرض استيلاء الآمر على الحر ، إذ ليس الا أمره بالعمل .

[ الرابع ] الضمان بالعقد الفاسد

( الوجه الرابع ) الضمان بالعقد ، بدعوى : ان أمر الآمر إذا كان بقصد الأجرة كان بمنزلة الإيجاب ( ايجاب الإجارة أو الجعالة ) وقبول العامل باتيانه للعمل من دون قصد المجانية كان بمنزلة القبول فيتحقق العقد الفاسد إجارة أو جعالة لعدم تعيين الأجرة أو الجعل ، الا انه يوجب الضمان ، لما تقرر من القاعدة من أن ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده

المناقشة

وفيه أولا : ان العقد ولو الفاسد يتوقف على قصد إنشاء المعاوضة من الطرفين حتى في المعاطاة ولم يفرض في المقام الا مجرد الأمر من قبل الآمر والعمل من قبل العامل من دون إنشاء للعقد ولو الفاسد وثانيا : انه لا يطرد فيما إذا كان الآمر قاصدا التبرع والمجانيّة كما فرض في المتن