تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 865

مساهمون:

ص٨٦٥

[ السادس ] قاعدة الغرور

شرح
( الوجه السادس ) : دعوى إجراء قاعدة الغرور في المقام ، وتقريبه ان يقال : ان العامل كان يتصور ان عمله يكون على نحو الأجرة ولم يكن مجانا فيكون مغرورا بأمر الآمر

المناقشة

أولا : انه لم يثبت قاعدة الغرور على وجه الإطلاق الا في موارد يثبت اجرائها في ذلك وثانيا : انه لا تغرير مع احتمال قصد التبرع من الآمر كيف إذا علم ذلك

[ السابع ] السيرة

( الوجه السابع ) : السيرة لما لم تتم الوجوه المتقدمة لاثبات ضمان الآمر التجئوا إلى التمسك بالسيرة ، لان مقتضى الأصل براءة ذمة الآمر بالعوض ولكن مع ذلك ذهب المشهور إلى القول بالضمان كما أشار إلى ذلك في مفتاح الكرامة « 1 » حيث يقول : « لولا اتفاق من تعرض لهذا الفرع على ثبوت الأجرة عند اجتماع أمرين ( يعنى : كون العمل ذا أجرة ، وكون العامل معتادا في أخذ الأجرة ) الا من قلّ ممن لا نعرفه لكان احتمال عدم الأجرة مطلقا قويّا ، إذ لعلّه لا يقصر عن قوله : أعطني ما في يدك ، وأطعمني طعامك ، وأدّ عنى ديني ، ولم يقل وعليّ عوضه ، عند جماعة ونحو ذلك مما لا ضمان فيه ، لأنه مما يحتمل ان يكون بعوض وان يكون بدونه ، والأصل براءة ذمته من لزومه ، ولعل الّذي دعاهم إلى ذلك استمرار السيرة ولكنّها غير مستمرة فيما إذا لم يكن له عادة »
هامش
( 1 ) ج 15 ، ص 366 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 865 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي