. . . . . . . . . .
شرح
اراقته لا مطلق حكمه من الحرمة والقصاص والدية فان وجه الشبه اظهر الصفات كزيد كالأسد اى في الشجاعة
وثالثا : انه لو سلمنا دلالة الرواية على ضمان مال المؤمن فلا تدل على أن الأمر يوجب الضمان ، لان الحكم لا يثبت موضوعه لأن مجرد الأمر لا يوجب استناد تلف المال أو استيفاء عمله إلى الآمر ، فان المفروض ان العامل أتى بالعمل باختياره ورضاه لا بالجبر والقهر كي يستند الفعل إلى السبب دون المباشر ، ومن هنا لو أمره باتلاف مال الغير فاتلفه اختيارا كان هو الضمان لا الآمر
ومن هنا عدل سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من الاستدلال بقاعدة الاحترام إلى التمسك بالسيرة « 1 »
فتحصل : ان هذه القاعدة لا تفي باثبات الضمان على الآمر
[ الثاني ] قاعدة الإتلاف
( الوجه الثاني ) : قاعدة الإتلاف بدعوى أن أمر الآمر يوجب استناد الفعل إليه فكأنه متلف للعمل فيكون ضامنا للإتلافالمناقشة
وفيه : ان سببية العامل فيه أقوى من الآمر ، لأنه المباشر للعمل بإرادته واختياره ، ومن هنا لو أمره باتلاف مال الغير كان الضمان على المأمور المباشر ، لا الآمر ، لأقوائية المباشر عن الآمر حينئذ ، نعم لو أجبره على العمل على نحو كان مسلوب الاختيار عرفا كان الآمر ضامنا ، ولكن هذا غير ما نحن فيه من مجرد الأمرهامش
( 1 ) لاحظ مستند العروة كتاب الإجارة ص 393 - الموسوعة ج 30 .