تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 859

مساهمون:

ص٨٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
المجانية 2 - عدم قصد التبرع من طرف العامل ، سواء قصد الأجرة أو كان غافلا عنها بالمرّة وسواء أعد نفسه لذلك أم لا ، فمع انتفاء أحد الأمرين لا ضمان - اى لو كان قرينة من قبل الآمر على إرادة المجانية ، أو قصد العامل المجانية فلا ضمان كما هو ظاهر

[ ( الأمر الرابع ) : ] أجرة المثل

( الأمر الرابع ) : ان ظاهر المصنف ( قدّس سرّه ) وغيره ممن قال بالضمان في محل الكلام انما هو ضمان أجرة المثل التي هي قيمة العمل ، لا ما اراده العامل وان قلّ عنها ، فان القاعدة تقتضى أجرة المثل لا الأكثر ولا الأقل ، لان المقام من الضمانات الواقعية لا المعاملية والضمان انما هو بقيمته الواقعية ، أما المعاملات فلا بد فيها من موافقة الطرفين على المسمّى كما هو واضح

أدلة الضمان

قد استدل على الضمان بوجوه لا تخلو أكثرها من المناقشة « 1 » وان كان أصل الحكم مما اتفقوا عليه كما أشرنا

[ الأول ] قاعدة الاحترام

( أحدها ) : ما أشار إليه المصنف ( قدّس سرّه ) في المتن ، وكذا صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 2 » وكذا عن جملة من الأصحاب « 3 » أيضا من الاستدلال بقاعدة الاحترام ، بدعوى : أن عمل المسلم كما له يكون محترما ، ومعنى ذلك أنه يكون مضمونا على من استوفاه تقريبها : ان المال المضاف إلى المسلم له جهتان ( إحداهما ) : حيثية الملكية ،
هامش
( 1 ) تعرض لها السيد الحكيم ( قدّس سرّه ) في المستمسك ج 12 ، ص 140 - 141 ( 2 ) الجواهر ج 27 ، ص 335 ( 3 ) الجواهر ج 27 ، ص 335