تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
( الثانية ) : ان يأمره بعمل مع نصب قرينة مقالية أو حالية على إرادة المجانية وهذه تلحق بالأولى وان قصد العامل الأجرة ، وهذه أشار إليها المصنف في آخر المسألة ، لأنه مع القرينة على المجانية كان اقدام العامل الغاء لحرمة ماله أيضا وقد يلحق بها ما إذا علم العامل ان الآمر قصد في قلبه ان يكون العمل مجانا ومع ذلك أقدم على العمل ، ولا يخلو عن منع الا إذا كان قد نصب الآمر قرينة على ذلك ( الثالثة ) ان يقصد العامل الأجرة ، وفي هذه يضمن الآمر سواء كان من قصده ان يأتي العامل به تبرعا ، أو مع الأجرة ، لان العبرة بقصد العامل ولا أثر لقصد الآمر التبرع ، إلا أن ينصب قرنية موجبة لظهور الأمر في المجانية كما ذكرنا في الصورة الثانية ( الرابعة ) : ان لا يقصد العامل التبرع ، ولا أخذ الأجرة كما إذا كان غافلا عن ذلك ، وأتى بالعمل وفي هذه الصورة يضمن الآمر أيضا ، سواء أكان العامل ممن شأنه أخذ الأجرة ومعدّا نفسه لذلك كالخياط ، أو لا « 1 » فتحصل : انه لا ضمان في الأولى والثانية وأما الثالثة والرابعة ففيهما الضمان كما عن المشهور بل عن مجمع البرهان احتمال ان يكون مجمعا عليه « 2 » فموضوع الضمان مركب من أمرين ، 1 - أمر الأمر مع عدم قرينة على
هامش
( 1 ) وحكى عن أصحاب الشافعي : انه ان كان معروفا بأخذ الأجرة على العمل وجبت له الأجرة ، والا فلا - مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 363 عن الخلاف - ( 2 ) لاحظ مفتاح الكرامة ج 15 ، ص 364