تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
نعم : يجوز ذلك في الزيارات ( 1 ) والحج المندوب ( 2 ) واتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ، بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ( 3 ) ويحتمل جواز قصد النيابة فيها ، لأنها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع ( مسألة 18 ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض ( 4 ) وان كان بتخيّل أنه مأجور عليه فبان خلافه
شرح
( 1 ) لثبوت استحباب النيابة في الزيارات ( 2 ) للروايات « 1 » الواردة في النيابة في الحج ( 3 ) اى تقع الصلاة عن النائب نفسه لا عن المنوب عنه ، لأن تحقق الزيارة منه خارجا يقتضي استحباب الصلاة ركعتين للزائر بما هو زائر أصيلا كان أو نائبا عن الغير ولكن الأظهر ما ذكره من الاحتمال الثاني من جواز قصد النيابة لظهور أدلة الزيارات في ان صلاة الزيارة كالجزء المكمّل للزيارة لا أنها عمل مستقل فتكون كصلاة الطواف فدليل مشروعية النيابة فيها تدل على مشروعية النيابة في جميع اجزائها لا أن تكون الزيارة عن الغير والصلاة عنه

[ ( مسألة 18 ) : ] العمل للغير بدون أمره

( 4 ) لعدم موجب للضمان ومجرد تخيّله انه مأجور عليه لا يوجبه بعد فرض انه أقدم بنفسه للعمل من دون أمر أو اذن من الغير ، وهذا ظاهر
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 11 ، في الباب 29 ، ص 204 ، وج 8 ، ص 276 في الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات