تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 853

مساهمون:

ص٨٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
وقال السيد الحكيم ( قدّس سرّه ) في المستمسك « 1 » : « وكأنّه يشير إلى ما ذكره من خبر عبد اللّه بن جندب ، قال : كتبت إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرّ والصلاة ، والخير أثلاثا ، ثلثا له وثلثين لأبويه ؟ أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به وان كان أحدهما حيّا والآخر ميتا ؟ فكتب إلى : أما الميّت فحسن جائز ، وأما الحىّ فلا إلا البرّ والصلة » « 2 » وأجاب عنه ( قدّس سرّه ) بان مورد الحديث التشريك للحى في الصلاة ، فلا يدل على المنع من إفراده بالنيابة عنه ، إذ لعلّ للتشريك خصوصيّة ، كما قد ورد ذلك في خبر علي بن جعفر ( عليه السلام ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحى ، فقال ( عليه السلام ) للميت ذلك وللحى فلا » « 3 » ولا يخفى ما في هذا التوجيه للتصريح في السؤال عن أن « يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به » وقد شمل الجواب بالمنع عن صورة الانفراد عن الحي كالتشريك وكيف كان فلا يصح الاستدلال برواية « محمد بن مروان » على جواز النيابة عن الحي في الصلوات لضعفها سندا مع قطع النظر عن المعارض ( الرواية الثانية ) : ما رواه السيد ابن طاوس عن الحسين بن أبي الحسن
هامش
( 1 ) ج 12 ، ص 138 ( 2 ) الوسائل ج 8 ، ص 280 ، في الباب 12 ، من أبواب قضاء الصلوات عن السيد ابن طاوس في كتاب غياث سلطان الورى مخطوطه ، وعنه في البحار ج 88 ، ص 316 . ( 3 ) الوسائل ج 11 - ص 198 - في الباب 25 ، من أبواب النيابة في الحج ح : 9 ط : م - قم .