تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 854

مساهمون:

ص٨٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
العلوي الكوكبى في كتاب المنسك عن علي بن أبي حمزه قال : قلت لأبى إبراهيم ( عليه السلام ) أحجّ وأصلّي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم تصدق عنه ، وصلّ عنه ، ولك أجر آخر بصلتك إياه » « 1 » وهذه صريحة الدلالة على جواز النيابة عن الحىّ على نحو الإطلاق فتشمل الواجب والمستحب من الصلوات وغيرها . ولا مجال للحمل على ما ثبتت فيه صحة النيابة من الخارج كما عن ابن طاوس « 2 » إذ لا مقتضى له بعد اطلاق الرواية الا أنها ضعيفة السند من جهات - كما أفيد - « 3 » لجهالة طريق ابن طاوس إلى كتاب المنسك كجهالة مؤلفه ، وهو العلوي الكوكبى ، وجهالة طريق المؤلف إلى علي بن أبي حمزة ، مضافا إلى أن هذا الرجل - اى علي بن أبي حمزه - كذّاب على ما ذكره الشيخ « 4 » إذن فالرواية ضعيفة جدّا ، فكيف يمكن الاستناد إليها سيما بعد ان لم يعمل بها المشهور كي يتوهم الانجبار ؟ ! فالصحيح ما ذكره المصنف ( قدّس سرّه ) في المتن من عدم مشروعيّة النيابة عن الحىّ في مطلق الصلوات ولو المستحبة ما لم يقم عليه دليل بالخصوص ، كما في صلاة الزيارات وصلاة الطواف في الحج المندوب على الأصح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ، ص 278 ، من الباب 12 ، من أبواب قضاء الصلوات ، ح 9 ، قال : وقال ابن طاوس يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة ( 2 ) في كتاب غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات عن الأموات - مخطوط ، وعنه في البحار ج 88 - ص 310 وفي ذيل الحديث في الوسائل ج 8 ، ص 278 ، ط : قم - م عنه ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 389 - الموسوعة ج 30 - ( 4 ) كتاب الغيبة 69 - 70