( مسألة 17 ) : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو الصلوات المستحبة ( 1 )
شرح
أو بعض أهلي فنسيت فقال ( عليه السلام ) الآن فاشركها » « 1 »
فان نية النيابة لما كان ظرفها قبل العمل لا بعده إذا الشيء لا ينقلب عما هو عليه فلا جرم كان المنسبق إلى الذهن من الروايتين إرادة اهداء الثواب كما فهمه صاحب الوسائل وعنون الباب بذلك كما أشرنا فإذا جاز اهداء ثواب الحج جاز اهداء ثواب غيره من العبادات لعدم الفرق بين العبادات من هذه الجهة جزما
[ ( مسألة 17 ) : ] الاستيجار عن الحي في الصلاة
( 1 ) أما الاستيجار عن الميّت فتجوز للأخبار الكثيرة « 2 » الدالة على جواز النيابة عن الميت في العبادات ، وقد جمعها صاحب الحدائق ( قدّس سرّه ) « 3 » فتجوز الاستيجار عليها لمشروعية النيابة ، وقد تقدم في كتاب الصلاة في ( فصل 43 صلاة الاستيجاري ) التعرض لذلك من المصنف ( قدّس سرّه ) أيضا وانه تفرغ ذمة الميّت إذا كانت مشغولة بالعبادات الواجبة كالصلاة ، والصوم والحج وأما الاستيجار عن الحي فعن المشهور عدم جواز النيابة في مطلق العبادات من الصلاة والصيام والحج ونحوها الا الحج إذا كان مستطيعا وهامش
( 1 ) نفس المصدر ح 1 و 2 .
( 2 ) راجع الوسائل ج 8 ، ص 276 ، في الباب 12 ، من أبواب قضاء الصلوات
وج 10 - ص 329 - في الباب 23 ، من أبواب احكام شهر رمضان
وج 2 - ص 443 - في الباب 28 ، من أبواب الاحتضار
( 3 ) راجع الحدائق ج 11 ، ص 32 ، ط النجف الأشرف